الشيخ الأنصاري

201

كتاب المكاسب

البدل . وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم الفسخ قولان ، ظاهر الأكثر الأول . ولكن صرح في الدروس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ومحكي حاشية الشرائع ( 3 ) للمحقق الثاني وصاحب الحدائق ( 4 ) وبعض آخر ( 5 ) : أنه لو اشترى عينا بعين فقبض أحدهما دون الأخرى فباع المقبوض ثم تلف غير المقبوض : أن البيع الأول ينفسخ بتلف متعلقه قبل القبض بخلاف البيع الثاني ، فيغرم البائع الثاني قيمة ما باعه يوم تلف غير المقبوض . وهذا ظاهر بل صريح في أن العبرة بقيمة يوم الانفساخ دون تلف العين . والفرق بين المسألتين مشكل ، وتمام الكلام في باب الإقالة إن شاء الله تعالى . ولو تلف بإتلاف الأجنبي رجع المغبون بعد الفسخ إلى الغابن ، لأنه الذي يرد إليه العوض فيؤخذ منه المعوض أو بدله ، ولأنه ملك القيمة على المتلف . ويحتمل الرجوع إلى المتلف ، لأن المال في ضمانه وما لم يدفع العوض فنفس المال في عهدته ، ولذا صرح في الشرائع ( 6 )

--> ( 1 ) الدروس 3 : 211 . ( 2 ) المسالك 3 : 257 . ( 3 ) لم نعثر على الحاكي ، ولا توجد لدينا حاشية الشرائع في هذا الموضوع . ( 4 ) الحدائق 19 : 189 - 190 . ( 5 ) كالمحقق في الشرائع 2 : 32 ، والعلامة في القواعد 2 : 87 ، والإرشاد 1 : 381 ، وراجع مفتاح الكرامة 4 : 718 . ( 6 ) راجع الشرائع 2 : 122 .